الحر العاملي

24

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : عمل به ابن الجنيد وحمله العلامة على تقدير الحرية أو إذن الموالي ، أو عموم الحاجة ، وتقدم ما يدل وجوب الجهاد عموما ( 1 ) ، ويأتي ما يدل على أنه ليس للعبد التصرف في نفسه ولا ماله إلا باذن سيده ( 2 ) 5 - باب أقسام الجهاد وكفر منكره وجملة من أحكامه ( 19937 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعلي بن محمد القاساني جميعا عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن فضيل بن عياض قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجهاد أسنة هو أم فريضة ؟ فقال الجهاد على أربعة أوجه ، فجهادان فرض ، وجهاد سنة لا تقام إلا مع الفرض ، وجهاد سنة ، فأما أحد الفرضين فمجاهدة الرجل نفسه عن معاصي الله عز وجل وهو من أعظم الجهاد ، ومجاهدة الذين يلونكم من الكفار فرض ، وأما الجهاد الذي هو سنة لا يقام إلا مع فرض فان مجاهدة العدو فرض على جميع الأمة ولو تركوا الجهاد لأتاهم العذاب وهذا هو من عذاب الأمة ، وهو سنة على الامام وحده أن يأتي العدو مع الأمة فيجاهدهم ، وأما الجهاد الذي هو سنة فكل سنة أقامها الرجل وجاهد في إقامتها وبلوغها وإحيائها فالعمل والسعي فيها من أفضل الأعمال ، لأنها إحياء سنة ، وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من سن سنة حسنة

--> ( 1 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب ( 2 ) يأتي في الباب 4 من أبواب الحجر ، وفي الباب 78 من أبواب الوصايا ، وفي الباب 23 من أبواب نكاح العبيد والإماء وتقدم ما يدل على عدم وجوب الجهاد على العبد في الحديث 4 من الباب 15 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الباب 5 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5 : 9 / 1 والخصال 240 / 89